السيد السيستاني

72

تعليقة على العروة الوثقى

الاضطرار ولو لضيق الوقت ( 239 ) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال ( 240 ) والاستقرار بقدر الامكان ، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك ( 241 ) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل ( 242 ) . [ 1342 ] مسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ( 243 ) ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار . [ 1343 ] مسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها .

--> ( 239 ) ( ولو لضيق الوقت ) : إذا كان الاضطراب على النحو الأول فالمناط عدم ادراك الصلاة في الخارج ولو بادراك ركعة ، واما إذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج . ( 240 ) ( مراعاة الاستقبال ) : ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار ، وان لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن منه أصلاً سقط . ( 241 ) ( وجب ذلك ) : على الأحوط . ( 242 ) ( فهو مشكل ) : بل ممنوع . ( 243 ) ( إذا أمكن مراعاة الشروط ) : بل الأقوى جواز ركوب السفينة والسيارة ونحوهما اختياراً قبل الوقت وان علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار .